المطلب الثّانى
في بيان ميراث الخنثى
قال الشّيخ الحرّ العاملى رحمهالله في المنظومة :
واعلم هديت الرّشد أنّ خنثى |
|
بحسب البول تحوز الإرثا |
إن سبق البول لها من الذّكر |
|
فإنّها تأخذ ميراث ذكر |
والحكم في فرج النّساء كذا وإن |
|
تقاربنا فبانقطاعه استبن |
أيّهما تأخّر انقطاعا |
|
تعلّق الإرث به قد شاعا |
وإن تجدهما تساويا وقد |
|
شاع الخلاف فيه والعدّ ورد |
قضى أمير المؤمنين فاضلا |
|
بعدّ أضلاع فإن تفاضلا |
فذكر أوّلا فانثى وارتضى |
|
هذا المفيد وتلاه المرتضى |
وفي الخلاف القرعة المعوّل |
|
لأنّها لكلّ أمر مشكل |
وقال في المبسوط والنّهاية |
|
كذاك في الإيجاز والنّهاية |
يأخذ إرثا نصف سهم انثى |
|
ونصف سهم ذكر فالخنثى |
وبالجملة ؛ هو من له الفرجان ، اعلم ؛ أنّ الظّاهر من الآيات القرآنية انحصار