حدّا ، أو دفعا عن نفسه ، وجهادا للكافر ، أو الباغى ، لم يمنع إجماعا مضافا إلى صريح الخبر المنجبر ضعفه بالعمل : عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية ، والاخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ، وهو من أهل البغى ، وهو وارثه هل يرثه؟ قال : نعم ، لأنّه قتله بحقّ. (١)
ولو كان خطأ محضا فأقوال : الإرث مطلقا لانتفائه الحكمة الباعثة على نفى الإرث حيث لم يقصد القتل.
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصّادق عليهالسلام المتقدّمة آنفا ، وترك الاستفصال دليل لعموم فيما تركه ومنه الدّية.
وللموثّق في التّهذيبين ، الصّحيح في الفقيه ، وهو المروىّ عن محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام مضافا إلى عموم ما دلّ على دفع الخطأ عن الامّة ، وبه قال المفيد ، وسلّار ، والمحقّق.
والمنع كذلك لصحيحة هشام بن سالم عن الصّادق عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ميراث للقاتل (٢) ، الشّامل لموضع النّزاع.
ولرواية فضيل بن يسار عنه عليهالسلام قال : قال لا يرث الرّجل الرّجل إذا قتله ، وإن كان خطأ.
واجيب عن الأوّل بمنع عمومه ، وبالحمل على العمد على تسليمه للجمع.
وعن الثّانى بالحمل على المنع من الدّية لذلك ، وفيه نظر ، إذ الجميع يتوقّف على إثبات دليل من الجانبين وهو مفقود ، وبأنّها ضعيفة ومرسلة ، فلا تعارض الصّحيح ، والقائل به الحسن بن أبى عقيل ، والإرث ممّا سوى الدّية
__________________
(١) التّهذيب ( ص : ٣٨١ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٤١ ، ج : ٢٦ ) ، الفقيه ( ص : ٣١٩ ، ج : ٤ ) ، وروى سليمان بن داود المنقرىّ ، عن : حفص بن غياث قال : سألت جعفر بن محمّد سلام الله عليهما عن طائفتين ...
(٢) مرّ آنفا.