وهنا أيضا مسائل آخر
الاولى :
من فقد الفرجين إمّا أن تخرج الفضلتان من الدّبر أو فقد الدّبر أيضا ، ويكون له ثقبة بين المخرجين ، منها : البول مع وجود الدّبر ، أو بأن يتقيّأ ما يأكله كما نقل ، فالمشهور : إنّه يورث بالقرعة بعد الدّعاء ، ومستنده أخبار كثيرة ، منها :
صحيحة الفضيل بن يسار ، قال : سئلت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ليس له ما للرّجال وما للنّساء ، قال : يقرع الإمام أو المقرع ، فيكتب على سهم : عبد الله ، وعلى سهم امة الله ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع.
اللهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب. (١)
ثمّ تطرح السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ تجيل السّهام ، ويورث على ما يخرج.
__________________
(١) الكافى ١٥٨ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٥٦ ، ج : ٩ ) ، الإستبصار ( ص : ١٨٧ ، ج : ٤ ).