منها : مسئلة الحدث الأصغر مع السّبب المختصّ بأحدهما ممّا يتعلّق بالاعالى من نوم ، ونحوه ، فيتعلّق الأمر بالطّهارة ، وبه وحده دون صاحبه على الأقوى ، فإذا حاول الوضوء ، وأراد الحركة إلى الماء ، وأبى عليه الآخر ، فهل له إجباره بنفسه أو مع إبلاغ إلى الحاكم ، أو لا ، بل ينتقل فرضه إلى التّيمّم مع حصول مما يتيمّ به.
فإذا احتاج إلى الحركة لطلبه ، فأبى عليه أيضا ، احتمل فيه الإجبار إلى الماء ، وسقوط الصّلاة لفقد الطّهورين ، ولو أراد المسح على القدمين المشتركين فأبى عليه الآخر احتمل الإجبار ، والاكتفاء بالأعالى كالمتطوّع ، والرّجوع إلى التيمّم لاختصاصه بالعوالي.
ثمّ إذا كان الأوّل متطهّرا ، هل ينتقض طهارته بحدث صاحبه المتفرّع على العوالى حيث أنّ الحدث متعلّق بتمام البدن ، ومن جملة بعض الأعضاء الوضوء من الآخر ، والوضوء لا يتبعّض ، أو تبقى طهارته ، ويختصّ الحدث بالعوالي ، فيجوز لكلّ منهما مماسّة الكتاب بالأسافل ، أو يختلف الحكم باختلافهما ، فيحرم المسّ من جهة الحدث دون المتطهّر ، وكذا الحكم فيما إذا التزم أحدهما بالوضوء لبعض الأسباب دون الآخر.
ومنها : ما إذا اشترك الحدث الأصغر بينهما ، فإن وجب الوضوء على أحدهما دون صاحبه لفراغه من صلاته جاء الحكم السّابق ، وإن اشتركا في الوجوب كان القول بالإجبار فيه بأحد الوجهين السّابقين أقوى من السّابق.
ومنها : ما ذا اختصّ الحدث الأكبر بأحدهما لتعلّقه بالعوالي كمسّ الميّت بها من واحد دون الآخر ، ففى المسألة التّشريك في الأسافل والإجبار وعدمه نظير ما سبق.
منها : أنّه لو كان أحدهما صائما ، فهل له منع المفطر عن الجماع مطلقا ،