فصرفها في مصالحها ، أولى ومن أهمّ مصالحها وفاء ديونه ووصاياه.
وقيل : إنّه لا يصرف في الدّين شيء منها ، لتأخّر استحقاقها عن الحياة ، والدّين متعلّق بالذّمّة حال الحياة ، وهذه بعدها ، والميّت لا يملك بعد وفاته ، وهو شاذّ.
وقيل : بالفرق بين الدّيتين ، لأنّ العمد إنّما يوجب القصاص وهو حقّ الوارث ، فإذا رضى الدّية كانت عوضا عن حقّه.
والمشهور نقلا وتحصيلا إنّه لو قتل مورّثه خطأ منع من الدّية خاصّة أيضا ، ولعلّه هو الأقوى بعد دعوى الإجماع عليه من السّيد المرتضى ، وابن زهرة ، والحلّى ، وكونه هو الجامع بين النّصوص المختلفة ، مع قصور ما دلّ منها على إرث الخاطئ عن الدّلالة على إرثه المأخوذة منه ، لاختصاصه بحكم التّبادر بإرث ما عداها من التّركة ، مضافا إلى النّصّ في بعض النّصوص على منع إرث القاتل من الدّية. (١)
كقول الباقر عليهالسلام في صحيح محمّد بن قيس : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (٢)
ونحوه الموثّق وغيره. (٣)
وفي بعضها على المنع من الدّية مطلقا.
كقول أبى جعفر عليهالسلام في خبر السّكونى : إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يرث المرأة
__________________
(١) كما ترى في الصّفحة : ٣٤ ، تحت الرّقم : ١.
(٢) الكافى ( ص ١٤١ ، ج : ٧ ).
(٣) الفقيه ( ص : ٣١٨ ، ج : ٤ ) ، الوسائل ( ص : ٣٨ ، ج : ٢٦ ) ، وروى النّضر بن سويد ، عن : القاسم بن سليمان ، عن : عبيد بن زرارة ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام قال : للمرأة من دية زوجها ، وللرّجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.