المطلب الرّابع
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
قال شيخنا الأعسم رحمهالله :
الحكم في الموتى بهدم وغرق |
|
وليس يدرى موت أيّهم سبق |
وبينهم توارث إذ هلكوا |
|
وعندهم مال هناك يملك |
أن يورث البعض من البعض ولا |
|
يورث ممّا صار إرثا أوّلا |
والمال من كلّ لكلّ ينتقل |
|
ومنه للوارث بعده يصل |
وإن يكن ذو المال بعضهم فقط |
|
فالإرث للباقى على ذاك النّمط |
ولا يساوى غير ذين من سبب |
|
للموت في حكمهما الّذي وجب |
لو غرق ابن وأب فالثّانى |
|
مقدّم لو ملك الاثنان |
والإرث من كلّ لكلّ استحقّ |
|
وارثه على سبيل ما سبق |
أقول : يشترط في الحكم بالتّوارث معهما اشتباه الحال ، فلو علم السّابق ورث المتأخّر المتقدّم دون العكس ، وإن علم الاقتران ، فلا توارث ، وأن