المطلب الخامس
في مخارج الفروض
قال الشيخ الأعسم رحمهالله :
مخارج الفروض أدنى عدد |
|
يخرج منه لا بكسر مفسد |
فمخرج النّصف هو الاثنان |
|
ومخرج الثّمن من الثّمان |
والرّبع من أربعة والسّدس |
|
من ستّة والكلّ لا يلتبس |
لمّا كان الغرض من معرفة الحساب في كتاب المواريث تصحيح مسائله ، وقسمة التركة على الورثة ، وبيان مخارج الفروض من مقدّمات تصحيح مسائله ، فوجب بيانها ، وفائدة معرفتها إخراج السّهام من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق بغير كسر.
ثمّ من الفروض إمّا أن يقع واحد منها في الفريضة ، أو اثنان ، أو أكثر ، أو لا يقع شيء منها فيها ، فإن لم يقع شيء منها ، فاجعل الفريضة عدد رءوسهم مع التّساوى ، كأربعة أولاد ذكور للأبوين ، أو للأب ، وإن اختلفوا ذكورة ، و