إذا عرفت هذا ، فالفريضة إمّا أن تكون مساوية للفروض الّتي فيها ، أو ناقصة عنها ، أو زائدة.
أمّا المساوية : فقد أشار شيخنا الأعسم رحمهالله بقوله :
لو ساوت الفريضة السّهاما |
|
وانقسمت فيهم فلا كلاما |
كالزّوج والاخت من الاثنين |
|
أو من أب تفرضها سهمين |
يعنى إذا كانت الفريضة مساوية للسّهام ، فإمّا أن تنقسم على عدد رءوس أهلها بغير كسر ، أو تنكسر عليهم ، فإن انقسمت على عدد رءوسهم بغير كسر ، فلا بحث كزوج واخت للأبوين ، أو للأب ، فالفريضة من اثنين ، لأنّ فيها نصفين ، ومخرجهما اثنان تنقسم على الزّوج واخت صحاحا بغير كسر لكلّ واحد منهما واحد من الفريضة ، وكبنتين وأبوين ، فالفريضة من ستّة ، فهي مخرج السّدس ، وهى تنقسم على البنتين والأبوين صحاحا لكلّ بنت اثنان ، ولكلّ من الأبوين واحد ، وكأبوين وزوج ، فالفريضة من ستّة أيضا تنقسم على الأبوين ، والزّوج بلا كسر ، للأب واحد بالقرابة ، وللأمّ اثنان ، وللزّوج ثلاثة ، وإن لم ينقسم عليهم بغير كسر ، فإمّا أن تنكسر على فريق واحد ، أو أكثر.
فعلى كلا التّقديرين فإمّا أن يكون بين عدد الرّءوس المنكسر عليهم النّصيب ، وبين نصيبهم المنكسر تباين ، أو وفق فالأقسام أربعة ، وإنّما لم نعتبر بين عدد الفريق ، وبين نصيبهم غير التّوافق ، والتّباين ، لأنّا نحتاج إلى تصوير (١) الفريضة على وجه تنقسم على المنكسر عليه بغير كسر.
__________________
(١) تصعيد ، خ ل.