مثال ما بينهما تباين : ثلاثة إخوة من أب ، ومثله من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ، والنّسبة بين نصيب الإخوة للأب ، وهو اثنان ، وبين عددهم مباينة ، وكذا وبين نصيب الإخوة للأمّ ، وبين عددهم مباينة.
ومثال ما بينهما وفق : ستّ زوجات ، كما يتّفق في المريض يطلق ، ثمّ يتزوّج ويدخل ، ثمّ يموت قبل الحول ، وثمانية إخوة من أمّ ، وعشرة من أب ، فأصل الفريضة اثنى عشر ، فإنّ فيها ربع وثلث مخرجهما متباين ، فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ اثنى عشر ، ثلاثة للزّوجات ، تنكسر عليهنّ ، ويوافق عددهنّ بالثّلث ، وأربعة للإخوة للأمّ ، تنكسر عليهم ، وتوافق عددهم بالرّبع ، وخمسة للإخوة للأب تنكسر عليهم ، وتوافق عددهم بالخمس.
ومثال التّفريق أربع زوجات ، وستّة إخوة فريضتهم أربعة لمخرج الرّبع للزّوجات واحد ينكسر عليهنّ ، وبينه وبين عددهنّ تباين ، وللإخوة ثلاثة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم توافق بالثّلث ، إذا عرفت أمثلتها.
فاعلم ؛ أنّه إن كان بين العددين تباين أبقيت كلّ عدد على حاله ، وإن كان بينهما وفق رددت كلّ عدد إلى وفقه ، فتردّ الزّوجات والإخوة من الطّرفين في مثاله المذكور إلى اثنين ، لأنّها هى وفق العدد الأوّل ، والثّانى والثّالث ، لأنّ ثلث الأوّل اثنان ، وربع الثّانى اثنان ، وخمس الثّالث اثنان.
وإن كان لبعضهم وفق دون بعض رددت ماله وفق إلى وفقه ، فتردّ الإخوة السّتّة في مثال التّفريق إلى اثنين ، لأنّه وفق السّتّة ، والثّلاثة وأبقيت ما ليس له وفق على حاله ، ثمّ اعتبر الأعداد المتباينة بحالها بعضها مع بعض ، والأعداد المتوافقة بعد ردّها إلى وفقها ، يعنى : أنّك تعتبر وفق كلّ عدد مع وفق العدد الآخر لأنّك تسقط الأعداد ، وتجعلها هى الأعداد ، والمختلفة