فما اجتمع تصحّ به الفريضة ، وتنقسم على الفريقين صحاحا ، مثل أخوين لأمّ ، وخمسة من أب أصل فريضتهم ثلاثة هى مخرج الثّلاث للأخوين للأمّ واحد لا ينقسم عليهما ، وبينه وبين عددهما تباين ، وللإخوة من الأب اثنان ينكسر عليهم ، وبينهما وبين عددهم تباين ، والعددان متباينان ، فتضرب أحدهما ، وهو الاثنان بالآخر ، وهو الخمسة تبلغ عشر ، فتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين عشرة للإخوة من الامّ لكلّ واحد خمسة وعشرون لإخوة الأب ، لكلّ واحد أربعة ، وهو المطلوب.
تتمّة :
قد تقدّم أنّ الفريضة إمّا أن تكون مساوية للفروض الّتي فيها ، أو ناقصة عنها ، أو زائدة.
والنّاظم رحمهالله بحث عن أحكام المساوية لكثرة أقسامها ، وأحكامها ، ولم يتعرّض للبحث عن أحكام النّاقصة والزّائدة ، لتقدّم كثير منها في مسئلتى العول والتّعصيب ، ونحن نذكر ما فيها ليتمّ الفائدة ، فنقول :
إذا قصرت الفريضة عن الفروض المطلوبة فيها ولا تقصر إلّا بمزاحمة أحد الزّوجين ، كأبوين وبنتين واحد الزّوجين ، أو بنتين واحد الأبوين ، وزوج أو اختين لأب ، ومثلهما لأمّ مع أحد الزّوجين ، ويأخذ الزّوج والزّوجة نصيبهما ، والأدنى مع البنات ، والأعلى مع الأخوات ، ولا يدخل عليهما نقص ، ولا على غيرهما ، عدا البنات ، والمتقرّب بالأب من الأخوات فيدخل النّقص عليهنّ ، ولا تعول الفريضة عندنا ، كما تقدّم تفصيله ، فإن انقسمت الفريضة على الورثة على صحّة فلا كلام ، وإلّا ضربت عدد رءوس