الثّلاثين يداخله للأب أو الامّ واحد ، وللبنتين أربعة بقى واحد يردّ عليهما أخماسا ، فتضرب مخرج سهام الرّدّ ، وهو خمسة في أصل الفريضة ، وهو ستّة يبلغ ثلاثين لأحد الأبوين ستّة ، وللبنتين أربعة وعشرون لكلّ واحد اثنى عشر ، ولو ترك أبوين وبنتا ، فإن لم يكن إخوة ، فالرّدّ أخماسا كما مرّ ، وإن كانت إخوة أرباعا أصل الفريضة ستّة لمخرج السّدس ، ومخرج النّصف داخل فيه اثنان للأبوين ، وثلاثة للبنت ، بقى واحد يردّ عليهما أرباعا ، فتضرب مخرج الرّبع ، وهو أربعة في أصل الفريضة ، وهو ستّة يبلغ أربعة وعشرين للأب خمسة ، وللأمّ أربعة ، بقيت خمسة عشر.
فصل
هذا الفصل هو عمدة كتاب الفرائض ، وقد جعله في الشّرائع مقصدا ثالثا من مقاصد حساب الفرائض ، لأنّ الفريضة قد لا تصحّ إلّا من مأئة أو أكثر ، والتّركة درهم ، أو أقل ، فلا يعلم ما يصيب كلّ وارث إلّا بعمل آخر ، وقد يكون الفريضة واضحة النّسبة ، كثلاثة سهام مثلا من ثلاثة دراهم ، وقد تكون خفية ، كستّة من خمسة ، والتّركة قد تكون دراهم صحاحا ، وقد يكون فيها أحد الكسور ، وقد تكون عقارا ، فهو مقسوم على ما صحّت منه المسألة ، وقد تكون ممّا يكال ، أو يوزن ، أو يزرع ، أو غيرها ، فلا بدّ من عمل يعمل به ليتبيّن نسبة حقّ كلّ وارث من الأصل ، وبيان ذلك بطرق مذكورة في كتب الأصحاب رضوان الله عليهم ، ونحن نذكر طريقا واحدا.
كما أشار إليه شيخنا محمّد على الأعسم بقوله :
السّهم للوارث ربّما يشقّ |
|
عرفانه للنّاس في ذاك طرق |