أقربها أن ينسب السّهم إلى |
|
ما قد فرضت للسّهام أوّلا |
وخذله من كلّ شيء تركه |
|
بنسبة السّهم لأصل التّركة |
فاعلم ؛ أنّ أحد الطّرق المذكورة لمعرفة سهام الورثة من التّركة ، هو هذا ، وقد جعله النّاظم رحمهالله :
أقربها كما قاله غيره لشموله ، لكنّه قد لا يغنى عن غيره أن تنسب سهام كلّ وارث من الفريضة لجميع أنواع التّركة ، كما ستعلم ، ومنها حاصله فتأخذ من التّركة بتلك النّسبة فما كان فهو نصيبه كزوج ، أو زوجة ، وأبوين ، ولا حاجب ، ستّة على الأوّل لمخرج النّصف ، والثّلث المضروب أحدهما للآخر ، واثنى عشر على الثّانى ، للزّوج ثلاثة إذا نسبتها إلى الفريضة كانت نصفها ، فيأخذ من التّركة كائنة ما كانت نصفها ، وللأمّ مع عدم الحجب سهمان إذا نسبتهما إلى الفريضة كانا ثلثها تعطيها من الفريضة ثلثها ، وللأب خمسة نسبتها إلى الفريضة ثلث ونصف ، فيأخذ من التّركة ثلثها ونصفا ، وللزّوجة ثلاثة هى ربع التّركة على الثّانى ، فتعطى ربعها ، وللأمّ ثلث الفريضة اثنان في الاولى ، وأربعة في الثّانية ، هى ثلثها أيضا ، فلها ثلث التّركة في المسألتين.
وللأب واحد مع الزّوج هو السّدس الفريضة ، فتعطى سدس التّركة ومع الزّوجة خمسة هى ربع وسدس ، فتعطى ربع التّركة وسدسها ، وهذا قريب إذا كانت النّسبة واضحة ، وقد لا تتّضح النّسبة ، كما لو كانت التّركة خمسة دراهم والفريضة بحالها ، فتحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة ، فيكون ثلاثين أو ستّين ، فيجعل الخمسة ثلاثين أو ستّين جزء ، كلّ درهم من ذلك ستّة أجزاء أو اثنى عشر.
فللزّوج خمسة عشر جزء هى ديناران ونصف.