المطلب السّادس
في المناسخات :
وهى جمع ما متناسخة ، وهى مفاعلة من نسخة أبطله ، وأقام شيئا مقامه ، ومنه قول العرب : زغت الشّمس الظّلّ وانتسخته ، بمعنى إزالته ، والمعنى أذهبت الظّلّ ، وحلّت محلّه ، وهو مجاز ، ونسخت الرّيح آثار القدم ، أى إزالته والطّلبة ، وبمعنى النّقل ، والتّحويل أيضا ، يقال : نسخت الكتاب إذا أنقلته من نسخة إلى اخرى.
وفي عرف الفقهاء عبارة عن مناسخات المواريث ، لأجل انتقال المال من وارث إلى آخر ، أو لإبطال الفريضة الاولى بالثّانية ، لزوال الفرض بالاولى ، وتعلّقه بغيرها.
قال شيخنا الأعسم النّجفى أعلى الله مقامه :
لو مات قبل قسمة الميراث |
|
لميّت بعض من الوارث |
فصحّح الاولى فإن كان نهض |
|
لوارثيه سهمه تمّ الفرض |
يقول : لو مات شخص ، وترك مالا وورثة ، ثمّ مات قبل قسمة ماله