المرأة دية زوجها ، ولا يورث الرّجل من دية امرأته شيئا. (١)
فلا يصلح معارضا مع شذوذه وضعفه ذاتا ومقاومة من وجوه توجب طرحه ، أو تأويله بما لا يخالف الأدلّة ، من مثل حمله على صورة ما لو قتل أحدهما صاحبه ، أو التّقيّة الّتي قد حمل عليها الشّيخ ، ويؤيّده أنّ الرّاوى إنّها من قضاة العامّة العمياء ، فلا تغفل.
ولا يرثان القصاص نصّا وإجماعا ، ولكن لو صولح على الدّية في العمد ورثا منها كغيرها من الأموال ، وغيرهما من الوارث ، للعموم المعلوم منه ما عليه الإماميّة قديما وحديثا على وجه قد يكون من المسلّمات في مذهبهم ، بل ومذهب العامّة ، عدا أبى ثور ، من أنّ الدّية في حكم مال الميّت وإن تجدّدت بسبب الصّلح في صورة العمد يقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه.
كما في معتبر إسحاق بن عمّار عن الصّادق عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا قبلت دية العمد وصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال. (٢)
ومعتبر يحيى الأزرق عن الكاظم عليهالسلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدّية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه. (٣)
__________________
(١) التّهذيب ( ص : ٣٨٠ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٣٩ ، ج : ٢٦ ) ، وى ذيله قال : قال محمّد بن الحسن :إنّما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى ، لأنّا قد بيّنا فيما تقدّم : إنّ كلّ واحد من الزّوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا ، فلا وجه لهذا الخبر ، إلّا ما قلناه ، وإلّا لبطل الخبر ، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التّقيّة ، لأنّ ذلك مذهب العامّة.
(٢) التّهذيب ( ص : ٣٧٧ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٤١ ، ج : ٢٦ ) ، الصفّار ، عن : يعقوب بن يزيد ، عن : غياث بن كلوب ، عن : إسحاق بن عمّار ، عن : الصّادق عليهالسلام ...
(٣) الفقيه ( ص : ٢٢٥ ، ج : ٤ ) ، بإسناده عن : صفوان بن يحيى ، عن : يحيى بن عبد الرّحمن الأرزق ... التّهذيب ( ص : ١٦٧ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ٣٦٤ ، ج : ١٨ وص : ٣٣٦ ، ج : ١٩ ) ، الكافى ( ص : ٢٥ ، ج : ٧ ) ، أبو على الأشعرىّ ، عن : محمّد بن عبد الجبّار ، عن : صفوان بن يحيى ، عن : يحيى الأرزق ، عن : أبى الحسن عليهالسلام ... وفيه : يقضون دينه؟ قال عليهالسلام : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال عليهالسلام : إنّما أخذوا الدّية فعليهم أن يقضوا دينه.