منها : الصّحيح في مكاتب توفّى وله مال ، قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما يعتق منه لأربابه الّذين كاتبوه.
ونحوه أخر في رجل مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مال مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط أنّه إن اعجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقى من مكاتبته ، وورث ما بقى ، ونحو هما غيرهما من المعتبرة الآخر الّتي فيها الصّحيح أيضا وغيره.
ولو اجتمع الرّقّ الوارث مع الحرّ مثله فالميراث للحرّ دونه ، ولو بعد الحرّ وقرب المملوك ولو كان للحرّ ولد رقّ ولذلك الولد الرّقّ ابن حرّ ، ورث ابن الحرّ جدّه ولا يحجب رقّية أبيه ، كما في الكافر ، فإنّهما لا يمنعان من يتقرّب بهما إلى الميّت لانتفاء المانع منه دونهما ، وبه خصوص الخبر المنجبر ضعفه بالعمل.
ورواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، عن موجبه في عبد مسلم وله أمّ نصرانية ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن مات أمّ العبد وتركت مالا ، قال : يرثه ابن ابنه الحرّ ، ولو أعتق على ميراث قبل قسمته يشارك باقى الورثة إن كان مساويا لهم في الطّبقة ، وجاز الإرث كلّه إن كان أولى منهم بلا خلاف ، كما في المعتبرة المستفيضة.
ففى الصّحيح قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه إنّه يعتق من مال الّذي ادّعاه ، فإن توفّى المدّعى وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه.
وفي القريب منه أيضا بأن وابن أبى عمير المجمع على تصحيح رواياتهما :