وهنا مسائل
الاولى :
ما أشار إليه الشّيخ الأعسم بقوله :
وإن يكن لا وارث سواه |
|
أجبر بالبيع به مولاه |
وأعتق العبد وعند النّقص |
|
يعتق منه قدر ذاك الشّقص |
وقيل لا ينفكّ رقّ يقصر |
|
عن فكّه النّصيب وهو الأشهر |
فالمراد : إنّه إذا لم يكن ممّن عدا الإمام عليهالسلام وارث سوى المملوك اشترى من التّركة ولو جبرا على مولاه في أخذ قيمته ، ويعتق ليحوز المال ويرث باقى التّركة من دون خلاف أجده بل عليه الإجماع صريحا في ظاهر كلام جماعة مضافا إلى النّصوص المعتبرة المستفيضة وهى وإن كانت مطلقة في وجوب الشّراء إلّا أنّها مقيّدة بما إذا لم يكن هناك وارث حرّ ، ولو كان بعيدا كذا من جريرة لما قد مرّ مضافا إلى الإجماع المصرّح به في كلام الشّيخ وغيره وظاهر أكثرها ، وصريح آخرين توقّف عتقه بعد الشّراء الّذي لا يجزى فيه سوى العقد الّذي لا يتبادر سواه من النّصوص والفتاوى.
وإن قام احتمال الاجتزاء بالمعاطات عن الإعتاق فيتولّاه من يتولّى الشّراء ، وهو الحاكم الشّرعى فإن تعذّر فعدول الإماميّة
المعلوم من مذهبهم إن كلّ ما يفتقر إلى القهر فأمره إلى حاكم الشّرع الّذي قد يعلم من النّصوص والفتاوى أنّ عليه أن يحوز تركات الموتى وأموال الغيّب ونحو ذلك ، ويحفظها ويصرفها في مصارفها المعلوم أن ما نحن فيه من جملة أفرادها ، وإنّه يجب عليه مزيد الاحتياط في القيمة العادلة ، ويحرم دفع ما زاد عليها وإن طلبه المالك وحصل له من بعض من له رغبة في المملوك وإنّه يجب عليه