القبول فيما لو بذله مالكه بأدنى القيمة وإن رضى المملوك بدفع ما زاد على قيمة المملوك الّذي لا فرق في سائر أحكامه في المقام.
الثّانية :
إنّه لا فرق في الميّت أبا كان أو ولدا له أو غيرهما من الأنساب على الأشهر ، كما في الرّوضة المصرّح فيها.
وفي جملة منها : الانتصار ، والسّرائر ، والشّرائع ، وغيرها ، بدعوى الإجماع عليه في الأبوين ، مضافا إلى الصّحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الامّ الّتي يلحق بها الأب ، ولو بمعونة الوسائط الّتي منها الإجماعات ، وعدم القائل بالفرق وتنقيح المناط القطعى واستلزام ثبوت الحكم فيها بثبوته فيه بالطّريق الأولى مع وقوع التّصريح به في بعض النّصوص ، واستفادة من فحوى كلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه عليه في غير الأبوين من الأنساب بدعوى الإجماع في السّرائر والرّوضة بثبوت الحكم في الأولاد منهم ، وإن لم يكونوا لصلبه كما هو قضيّة إطلاق معقد إجماع الرّوضة والنّصوص المعتبرة المستفيضة المصرّحة بفكّهم.
كقول الصّادق عليهالسلام لجميل في الصّحيح : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقى.
وفي معتبر سليمان بن خالد : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقى من المال.
وصحيح ابن عبد ربّه في ولد أمّ ولد تزوّجت فمات الزّوج ، وترك مالا ، وليس له وارث إلّا ولده منها اشترى منه فأعتق وورث.
ومعتبرة إسحاق : إنّه مات مولى لعلىّ عليهالسلام فقال عليهالسلام : انظروا هل