كما قد مرّ إليه الإشارة.
الثّالثة :
لو وفت التّركة بقيمة البعيد ، كالأخ مع الابن ، فيجب شراؤه دون البعيد ، على القول الثّانى دون الأوّل ، وعليه ففى وجوب شراء الأخ أو كون التّركة للإمام عليهالسلام وجهان : أقواهما الأوّل ، لعدم كون الولد مانعا من الإرث الأخ في أمثال المقام.
الرّابعة :
ما لو تعدّد الرّقيق وقصر المال عن فكّ الجميع ، وأمكن أن يفكّ كلّ بمقدار نصيبه ، وعلى الأوّل ففى فكّ واحد بالقرعة أو التّخيير ، أو من كلّ واحد بحسابه أو عدمه أوجه :
للأوّل : إمكان عتق القريب وامتثال الأمر وعموم القرعة لكلّ أمر مشكل. (١)
وللثّانى : عدم المرجّح.
وللثّالث : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، ولا يسقط الميسور بالمعسور.
وللرّابع : الأصل ، خرج منه ما لو وفت التّركة للإجماع والنّقص ، وبقى الباقى عليه.
الخامسة :
إنّه لا فرق في ذلك كلّه بين أمّ الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق ، الّذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة ، وبين القنّ الّذي يشترك معه
__________________
(١) مشتبه ـ خ ل.