تبرّءا كان لدى السّلطان |
|
ومنع ما لا يرث الزّوجان |
من قود ردّ وأرض ساذجة |
|
والحمل هكذا وبعد الدّرجة |
موت اللّذين يتوارثان |
|
أو حصل العلم بالاقتران |
ومنع ذي القربى بامّ عن دية |
|
كما عليه فتوى الأكثر جارية |
وغيبة المفقود أيضا تمنع |
|
إرثا وتوريثا متى ما يطمع |
وقيل في المولود ما لم يستهل |
|
لا إرث لكن له الحرمان ممّا احتمل |
الرّابعة :
اللّعان المعلوم من النّصوص والفتاوى ، وإنّه سبب في التّحريم المؤبّد وزوال الفراش ، وانتفاء الولد عن الملاعين ، لكن يرث الابن امّه وترثه ، وكذا يرثه ولده ، وقرابة الامّ وزوجه وزوجته.
وروى أبو بصير عن الصّادق عليهالسلام إنّه لا يرثه أخواله ، مع أنّهم يرثونه ، وحملها حينئذ على عدم اعتراف الأب به بعد اللّعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين اخواله ، وبه روايات.
والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشّحام عن الصّادق عليهالسلام ، ثمّ إنّه مانع من الإرث بين الزّوجين وبين الزّوج والولد المنفىّ به من جانب الأب والولد ، إلّا أن يكذّب الأب نفسه فيرثه الولد من غير عكس ، أخذا بإقراره أوّلا وآخرا.
قال شيخنا الأعسم النّجفى ( رحمهالله ) :
توارث المنفىّ باللّعان |
|
مع امّه ومن بها يدانى |
دون أبيه والّذي به انتسب |
|
إلّا إذا أقرّ بعده بالنّسب |