عن الصّادق عليهالسلام أنّه يقرع ليتعيّن الحرّ ، فإذا تعيّن أعتق الآخر وصار الحرّ مولاه ، فهذا منع من أن يرث الحرّ العبد إن أوجبا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرّواية ، وعمل بها النّاس.
ومنهم : ظاهر قول الحسن بن أبى عقيل ، والصّدوق ، وذهب الشّيخ في النّهاية إلى أنّه يرث الحرّ العبد بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوىّ ، وتحمل الرّواية على الاستحباب.
الحادية عشر :
الحجب ، وهو في اللّغة المنع ، ومنه الحجاب لما يستر به الشّيء ويمنع من النّظر إليه ، وفي اصطلاح الفرضيين هو منع شخص معيّن عن ميراثه ، وهو تارة عن أصل الإرث كحجب القريب في كلّ طبقة (١) البعيد عنها ، وإن كان قريبا في الجملة كحجب الجدّة بالأمّ من السّدس ، واخرى الحجب عن بعض الإرث دون بعض كحجب الزّوج من النّصف إلى الرّبع بالولد ، ويسمّى الأوّل : حجب حرمان ، والثّانى : حجب نقصان.
أمّا الأول : فالأبوان والأولاد ، هم أهل المرتبة الاولى ، يحجبون الإخوة والأجداد ، وهم أهل المرتبة الثّانية.
ثمّ الإخوة وأولادهم ، وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا يحجبون الأعمام والأخوال ، وهم أهل المرتبة الثّالثة.
ثمّ الأعمام والأخوال يحجبون أبنائهم ، ثمّ أبنائهم الصّلب يحجبون أبنائهم أيضا ، وهكذا.
وكذا الأولاد للصّلب والإخوة يحجبون أبنائهم.
__________________
(١) مرتبة ـ خ ل.