وبالجملة : لا يرث أحد من أهل الطبقة الثّانية مع وجود وارث خال من موانع الإرث من أهل الطبقة الاولى.
ولا أحد من أهل الطّبقة الثّالثة مع وجود وارث كذلك من أهل الطّبقة الثّانية ، وأنّه متى اجتمعت في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميّت فيها فالأقرب ، ثمّ القريب إلى الميّت مطلقا.
يحجب المعتق ، والمعتق ، ومن قام مقامه يحجب ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يحجب الإمام عليهالسلام.
والمتقرّب إلى الميّت بالأبوين في كل مرتبة من مراتب القرابة يحجب المتقرّب إليه بالأب مع تساوى الدّرج كإخوة من أبويه مع إخوة من أب ، وإن ذهب شاذّ إلى خلافه ، ستقف عليه إن شاء الله تعالى ، إلّا في ابن عمّ للأب والامّ فإنّه يمنع العمّ للأب خاصّة ، وإن كان العمّ أقرب منه ، وهى مسئلة إجماعيّة قد وصلت إلى حدّ الضّرورة في المذهب ، ومنصوصة بالخبر الموصوف في الفقيه بالصّحة عن الأئمّة سلام الله عليهم.
وخبر الحسن بن عمارة الّذي قال له الصّادق عليهالسلام : أيّما أقرب ابن عمّ لأب وأمّ أو عمّ لأب ، فقال : حدّثنا أبو إسحاق السّبعى عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه كان يقول : أعيان بنى الامّ أقرب من بنى العلات ، فاستوى جالسا ، ثمّ قال : جئت بها من عين صافية أنّ عبد الله أبا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أخو أبى طالب لأبيه وأمّة للّذين قد يظهر منهما سيّما الثّانى أنّ المسألة جارية على الأصل غير خارجة عن القاعدة ، كما في كلام جمع.
منهم : الصّدوق الّذي قال في المقنع : لأنّه جمع بين الكلالتين ، كلالة الأب ، وكلالة الامّ.
والمفيد الّذي قال : لأنّ ابن العمّ يتقرّب إلى الميّت بسببين ، والعمّ