عن الفاضل سديد الدّين محمود الحمصىّ من كون المال كلّه للخال لمكان حجب العمّ بابن العمّ وحجب ابن العمّ بالخال ضعيف.
نعم ؛ ما عليه جماعة ، منهم : المحقّق في الشّرائع ، والشّهيد في الدّروس ، من كون المال بين العمّ والخال ، الّذي قد ورد عن الصّادق عليهالسلام في رواية سلمة بن الحارث : انّه لو اجتمع مع ابن العمّ كان المال له ، لا يخلو عن قوّة ، كالقول بتغيير الفرض بالتّعدد ودخول الزّوج والزوجة ، والاختلاف في الذّكورة والانوثة.
بل قد لا يشكّ في كونه هو الأقوى ، بناء على ما لعلّه هو الأظهر من خروج المسألة عن عموم القاعدة الّتي يقتصر على موضع الوفاق ممّا قد خرج منها وليس إلّا خصوص ابن العمّ لأب وأمّ وعمّ لأب من دون تعدّد واجتماع وارث آخر معهما.
فليتأمّل فيما يعلم من ملاحظة أمثال وجه التّغيير وعدمه فيما لو اجتمع عمّ الأب لأبيه وابن عمّة لأبويه وعدم تعدّى الحكم إلى مثل خال لأب وابن خال لأب وأمّ واستخراج المسائل والفروع الّتي لا يسع تفاصيلها المقام الّذي قد طوّلوا فيه بما لا يخرج عمّا قد أشرنا إليه ، والله تعالى أعلم.
وأمّا الحجب عن بعض الإرث دون بعض ففى موضعين كما أشار إليه شيخنا الأعسم النّجفى رحمهالله بقوله :
ولكلالة لأمّ تنفرد |
|
بسدس وثلث بالسّواء ان تزد |
والثّلث للأمّ إذا لم تحجب |
|
بولد أو أخوين للأب |
والسّدس أن تحجب كفرض والده |
|
مع ولد يمنعه عن زائده |
وفي اجتماع الأبوين الباقى |
|
عن فرضها للأب باتّفاق |