بدعوى الإجماع على كونه ولدا في المقام كما لعلّه صريح الكلينى ، والفضل ، وكثير ، وآى الكتاب والسّنّة المتواترة ومعاقد الإجماعات المشار إليهما ومعلوما من ضرورة المذهب الّذي قد يعلم من ضرورته فضلا عن الإجماع الّذي قد لا يشكّ في تواتره كالنّصوص إنّه كذلك.
ويحجب الولد الأبوين عمّا زاد عن السّدسين ، وأحدهما عمّا زاد عن السّدس ، حسب ما جاء في كتاب الله تعالى ، إلّا مع البنت الواحدة مطلقا ، بأن يكونا أو أحدهما معها فإنّهما لا يحجبان ، ولا أحدهما عن الزّيادة عن السّدس ، بل يشار كأنها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنّسبة ، أو البنات البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ، فإنّهنّ لا يمنعنه عمّا زاد أيضا بل يردّ عليهنّ.
وعليه ما بقى عن المفروض بالنّسبة نصّا وإجماعا إلّا من الصّدوق الّذي قد زعم اختصاص الرّدّ بالبنتين لرواية أبى بصير عن الصّادق عليهالسلام.
وقوله متروك كالرّواية ، إن لم تحمل على ما عليه الأصحاب من مثله كونها في خصوص ما لو كان هناك حاجب للأمّ ، كما سيأتي تفصيل ذلك كلّه إن شاء الله تعالى.
والثّانى :
الإخوة : فإخوة الميّت يحجب الامّ عن الثّلث إلى الثّلث ويمنع الردّ عليها في مثل ما لو كان مع البنت الواحدة والأب الّذي يختصّ الرّدّ حينئذ به وبالبنت ، كتابا وسنّة وإجماعا ، ومنكره لا يعذر ، ولكن بشروط ستّة على ما قاله : السّيّد محسن الكاظمى رحمهالله :
هاك شروطا ستّة إن سمّى |
|
في إخوة حاجبة للأمّ |
إخوة للأبوين أو الأب |
|
حياتهم حين وفاة ابن لأب |