الكافر الّذي يرثه ولده الكافر في المقام
الثّامن :
عدم كونه منفيّا بسبب اللّعان.
الثّانية عشر :
الأوّل :
بمجرّد عقد المريض على امرأة عن الدّخول إذا مات في مرضه فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور نصّا وفتوى.
ولو عقدت المريضة على نفسها ، فالأقرب عدم اشتراط الدّخول ، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب.
الثّانى :
لو كان العقد منقطعا منع الإرث في الزّوج والزّوجة ، ولو شرطا التّوريث فالمرويّ الصّحة ، وعليه يخرج اشتراط أحدهما دون صاحبه وهو أشكل من الأوّل.
الثّالث :
لو خلت الزّوجة من ولد لم ترث من رقبة الأرض ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشّجر.
وقال السّيّد المرتضى : يمنع من عين الأرض لا من قيمتها.
وقال المفيد : لا تمنع من البساتين والضّياع ، وتعطى قيمة الآلات والدّور والمساكن.
وفي صحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام منعها من السّلاح والدّوابّ.