وإن يجر أحلف ما دعاه |
|
رغبته للإرث في رضاه |
هذا هو المذكور في متن الخبر |
|
أفتى به الأصحاب والحكم اشتهر |
وذلك التّفصيل إذ يعتبر |
|
صورته وفي التّعدّى نظر |
أمّا إذا ما التّهمة انتفت كأن |
|
يزيد مهر معه الإرث اقترن |
فهل يجئ الحلف فيه أو لا؟ |
|
وجهان والوجه الأخير أولى |
فرع :
لو كان أحد الزّوجين مباشرا للعقد وباشر الفضولى عن الآخر ، ومات من باشر عنه الفضولى قبل إجازته ، فلا إرث ، سواء كان قد بلغ أم لا ، وإن مات المباشرة عن نفسه ، ففى عزل نصيب الآخر وسريان الحكم نظر.
وكذا لو كانا صغيرين وباشر الوليّ عن أحدهما.
الخامس :
لو طلّق رجعيّا ومات في العدّة أو ماتت توارثا ولو كان بائنا فلا إرث ، وإن ماتا في العدّة ، إلّا أن يكون الطّلاق في المرض فيرثه إلى سنة ما لم تزوّج ، أو يبرء من مرضه.
ولو كان بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلّق الحكم بالطّلاق في المرض أو باعتبار التّهمة.
وكذا لو كانت أمة فأعتقت ، أو كافرة فاسلمت.
ولو فسخ نكاحها بعيبها ففى إجراء الحكم وجه بعيد ، أمّا لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعا.
وكذا لو فسخ النّكاح بسبب الرّضاع سواء كانت هى المرضعة ، أو بعض قرابة الزّوج.