فرع :
لو طلّق الأسير مع امارات إطلاقه أو المأخوذة للقود أو للرّجم ، فالظّاهر أنّه لا يضرّ الحكم فيه.
وطرده ابن الجنيد وحكم بالإرث إلى سنة ، وجنح إليه في المختلف ، ثمّ قال المشهور اختصاص الحكم بالمريض.
السّادس :
لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت وحضر الأوّل ، فإن كان التّزويج الثّانى فاسدا بعدم استيفاء الشّرائط ورثها الأوّل ، وإن كان صحيحا فالمشهور إرث الثّانى ، وقال ابن الجنيد : يرثها الأوّل ، ولو كان الثّانى قد حازه وفيه بعد.
السّابع :
لو طلّق باينا واشتبه ثمّ مات فالأقرب القرعة.
الثّامن :
لو طلّق معيّنة واشتبهت ثمّ تزوّج اخرى ومات عن أربع غير المطلّقة فالمروىّ إنّ للمعيّنة ربع نصيب الزّوجة ويقسم الباقى بين الأربع بالسّوية ، وقال ابن إدريس : يقرع لو اشتبهت بواحدة أو باثنتين ففى انسحاب الحكم أو القرعة نظر من الخروج عن النّصّ وتساويهما معنى.
التّاسع :
قال اين الجنيد : لو زوّج الأب ابنه بنتا في حجره ، فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن إلّا أن يكون قد رضى بالعقد ورثها ، ويشكل بأنّ العقد إن صحّ توارثا ، وإلّا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولىّ شرعىّ.