الثّالثة عشر : « الزّنا »
وهو يقطع النّسب بين الولد ووالد ، فلا يرثان الولد ولا يرثهما ، ولا يتقرّب إليه بهما نصّا وفتوى ، وإنّما يرثه ولده ، وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليهالسلام.
قال الشّيخ محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمة الله عليه :
وولد الزّنا انتفى عنه النّسب |
|
يحرم من ميراثه كلّ الرّتب |
إلّا ابنه من سائر الأنساب |
|
أو أحد الزّوجين في الأسباب |
وروى إسحاق بن عمّار عن الصّادق عليهالسلام أن عليّا عليهالسلام كان يقول : ولد الزّنا وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته منها أو عصبتها.
وكذا في رواية يونس يرثه قرابته من جهة امّه على ميراث ولد الملاعنة وهو قول ابن الجنيد والصّدوق والحلبىّ يعنى أبو الصّلاح منه ، ونسب الشّيخ الرّواية الأولى إلى توهّم الرّاوى انّه كولد الملاعنة ، والثّانية إلى الشّذوذ مع أنّها مقطوعة ، فلعلّها من كلام يونس ومذهبه ، والأشهر الأظهر الأوّل ، لانقطاع النّسب يرثه قرابته من جهة امّه على ميراثه ولد الملاعنة الشّرعىّ الّذي هو سبب التّوارث فلا يدخل تحت العموم.
ولرواية عبد الله بن سنان عن الصّادق عليهالسلام قال قلت : فإن مات وليس له ولد ، من يرثه؟ قال : الإمام عليهالسلام :
ورواية زيد الشّحام وغيرهما من الأخبار ويقع التّوارث بينه وبين من يرثها لبنوّة والزّوجيّة.
وروى حنّان عن الصّادق عليهالسلام إذا أقربه الأب ورثه ، وهى مطروحة.