كان معه ولد لندور الزّائد المنزل ندوره بمنزلة الجزم بعدمه عند العقل والنّقل وساير الأصحاب الّذين لم نجد مخالفا منهم في وجوب دفع المتيقّن ، والمنع من كلّ ما شكّ في الدّفع معه ، ولكن في توقّف أخذ المتيقّن على إذن الحاكم ومن قام مقامه وعدمه وجهان ، أحوطهما الأوّل ، وإن كان الثّانى هو الأوفق باصول المذهب المعلوم من أدلّة ، إنّه لو انكشف الحال بخلاف ما أخذ استدرك زيادة ونقصانا ، ولو كان بإذن الحاكم ، فلا تغفل.
السّادسة عشر :
بعد الدّرجة فلا يرث الأبعد مع وجود الأقرب ، وقد يعبّر عنه بالحجب ، كما مرّ مفصّلا.
السّابعة عشر :
العلم باقتران موت اللّذين يتوارثان أو اشتباه المتقدّم إذا كان حتف الأنف أو لا بسبب الغرق والهدم ، فإنّه لا يتوارث الموتى ، بل ميراث كلّ لورثته ، ويلوح من ابن الجنيد والحلبىّ اطراد حكم الغرقى والمهدوم في كلّ مشتبه ، وصرّح ابن حمزة بذلك في الغرق والهدم والقتل.
وإذا حكمنا بالتّوريث مع الغرق والهدم اشترط فيه اشتباه الحال ، فلو علم اقتران الموت فلا توارث ، ولو علم المتقدّم دون العكس ، وأن تكون الموارثة دائرة بينهما فلو غرق أخوان ولكلّ منهما ولدا أو لأحدهما فلا توارث بينهما.
ثمّ إن كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحىّ ولا يرث أحدهما ممّا ورث منه الآخر وإلّا يتسلسل واستدعى المحال عادة ،