قدره ، أو اختلفا ، فإنّ جدّ المتقدّم في الموت يفوز بأكثر ممّا يحصل له لو تأخّر موت مورثه ، وعلى الأصحّ يقسم مال كلّ أخ بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثا لجدّه ثلثه ، ولجدّ أخيه ثلثاه.
ولو تكثّرت الغرقى لم يتغيّر الحكم ، فيقدر موت كلّ واحد ، ويورث بحسب الاستحقاق.
الثّامنة عشر :
منع ذي القربى الامّ عن الدّية ، كما عليه الأكثر.
التّاسعة عشر :
في مفقود الخبر ، قال شيخنا الحرّ العاملى :
واعلم بأنّ حكم مفقود الخبر |
|
فيه خلاف في الفتاوى والأثر |
وقال في الخلاف هذا يقسم |
|
ميراثه بعد سنين يعلم |
أن لا يعيش مثله في العادة |
|
قطعا إليها أى من الولادة |
وبعضهم قد حصر السّنينا |
|
بمائة تتمّ مع عشرينا |
وبالجملة : الغيبة المنقطعة ، وهى مانعة من نفود الإرث في مدّة التّربّص ، وإن اختلف فيها على أقوال ، كالنّصوص منها ما عليه كثير.
منهم : شيخ الطّائفة في المبسوط ، والخلاف ، والفاضلان والشّهيد من أنّه لا يورث حتّى يعلم موته ، ولو ببيّنة ، أو يمضى له من حين ولادته مدّة لا يعيش مثله إليها عادة.
بل في كلام جماعة ، منهم : أنّه هو المشهور بينهم خصوصا المتأخّرين ، ولم يرد بذلك دليل من النّصّ صريحا ، ولكنّه يوافق الأصل من بقاء الحياة