كاحتمال توقّف اعتداد الزّوجة ، وقسمة المال مع الجزم بالموت على إذن الحاكم الّذي يتوقّف على حكمه فيما لو كان ثبوته ببيّنة ، أو بمضىّ الأربع أو العشر ، بناء عليه على الأظهر.
نعم ؛ لا ريب بتوقّف من ثبت عنده الموت في المال الّذي ينازعه فيه الوكيل ، والوارث ونحوه ممّن له عليه يد على حكم الحاكم وقسمته ، فتدبّر فيما قد يعلم كثير من مسائله وفروعه بأدنى تأمّل بعد ملاحظة أمثال المقام.
العشرون :
منع المستهلّ من الإرث إذا لم تكمل شهور الاستهلال ، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النّصيب ، ولو شهدت اثنتان منع من النّصف ، ولو شهدت ثلاثة منع من الرّبع.
ونقل ابن الجنيد قبول شهادة الواحدة في الجميع ، وهو قول الحسن ، وظاهر المفيد ، فعلى هذا لا يمنع إلّا أنّه متروك.
الحادية والعشرون
الدّين المستغرق
فمن مات وعليه دين مستوعب ، فقد قيل ببقاء التّركة على حكم مال الميّت ، لقوله تعالى :
« من بعد وصيّة يوصى بها أو دين » (١)
وقيل بانتقالها إلى الورثة وتعلّق الدّين بهم لاستحالة بقاء الملك بغير
__________________
(١) سورة النّساء ، الآية ١٢.