ذكرناه أنّ الحكم بصحّة هذا العقد مشكل ، بل الحكم بالفساد أولى » (١).
إذ إننا إمّا أن نقول بأنّ مصلحة الصغيرة دخيلة في صحّة النكاح أو لا؟ وعلى القول بلزوم رعاية شرط المصلحة فالحكم واضح ، وعلى القول بعدمه قال :« فالحكم بالصحّة مشكل أيضا لأنّ الصحّة حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي ولم يوجد. وما توهّم كونه دليلا ستعرف فساده » (٢).
ثمَّ بدء بسبر الوجوه المحتملة وذكر الأدلّة المناسبة وما يرد عليها من إشكالات علميّة. إلى أن قال : « .. وظاهر قوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ). (٣) الآية اعتبار الاستمتاع منها ولا أقلّ بتمكينها من الاستمتاع منها ، لأنّ القاعدة المقررة في الشرع في أمثال هذه العقود بأنّ في الوفاء بإعطاء العوض يكفي التمكين والتسليم وأنّ ظاهرها فعليّة الاستمتاع لأنّ الشارع جعل حكم ذلك حكم الفعليّة .. » (٤).
وعلى هذا ، فهو ـ طاب ثراه ـ حيث يسلك هذه الكيفية في مواجهة المباني الشرعيّة نجده قدسسره يقف موقف الرفض في كثير من الموارد الّتي أستعين بها بالحيل الشرعيّة لتغيير بعض الأحكام الإلهيّة ، كما في باب الربا ، إذ قال : « ثمَّ اعلم ، أنّ الحيلة الشرعيّة إنّما هو متحقق بالنسبة إلى موضوعات الأحكام لا نفس الأحكام ، لأنّها على حسب ما حكم به الشارع ، فأيّ حيلة لنا فيها؟ .. » (٥).
وقال في موضع آخر بعد نقضه بما استدلّ به في المقام :
« قد عرفت أنّ الربا أمر معنوي لا أنّه لفظ وعبارة وعرفت ظهورها في حرمة
__________________
(١) الرسائل الفقهيّة : ٢٣٨.
(٢) الرسائل الفقهيّة : ٢٣٣.
(٣) النساء (٤) : ٢٤.
(٤) الرسائل الفقهيّة : ٢٣٤.
(٥) الرسائل الفقهيّة : ٢٥٠.