هو المسكر المعهود ، لأنّه هو الّذي يشرب في مقام العيش والسرور ، وينبّه على [ ذلك ] أنّ الإمام عليهالسلام لم يستفصل من يزيد أنّ نبيذهم هل هو من المسكر أم لا ، فلعلّه لم يكن من المسكر ولم يحتج إلى الإنكار.
وبالجملة ، لا خفاء في أنّ نبيذهم كان مسكرا ، فالشرط وارد مورد العادة ، ومثله لم يكن له مفهوم حجّة ، وأحتمل أن يكون الغرض [ من ] الكذب مثل قول الناس : إن كان قول الله صدقا فكذا ، أو يكون شرطهم مقصورا في القليل ، بناء على أنّ كثيرة يسكر وكانوا يحترزون عن السكر ، ويظهر ذلك من الأخبار المتعدّدة فيها (١).
وكذا أنّه بعد ما نقل الصادق عليهالسلام قول الرسول صلىاللهعليهوآله : « كلّ مسكر حرام » قال له الرجل : إنّ من عندنا يقولون : عنى بذلك القدح [ الّذي ] يسكر (٢). الحديث ، ولعلّ [ هذا ] هو السرّ في أنّ الأكثر (٣) تعرّضوا لهذا المعنى من دون منشأ.
سلّمنا ، لكن المفهوم لا عموم له عند المحقّقين.
وبالجملة ، فرق بين أن يقول : إن كان يسكر فلا تشرب ، وإن كان كثيره يسكر فلا تشرب قليله.
ومن أدلّته ،
رواية وفد اليمن حين بعثوا جمعا منهم ، فسألوا رسول الله صلىاللهعليهوآله عن النبيذ ، فقال : « وما النبيذ؟ » ، فقال : يؤخذ ماء التمر فيطبخ فإذا انطبخ القوة في إناء آخر (٤) وصفّوه ثمَّ يصبّ عليه من عكر ما كان قبله ، ثمَّ يهدر ويغلي ، ثمَّ يسكن على عكره ، فقال : « قد أكثرت عليّ أفيسكر؟ » قالوا : نعم ، قال : « حرام » ، ثمَّ
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٣٦ الباب ١٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٢) لاحظ! الكافي : ٦ / ٤٠٩ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٣٩ الحديث ٣٢٠٦٨.
(٣) في النسخ الخطيّة : ( في أن أكثر ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٤) في النسخ : ( القوة وأما آخر ) ، وما أثبتناه في المتن هو الموافق للمصادر.