رجع الوفد إليه صلىاللهعليهوآله فسألوه مشافهة فكان السؤال والجواب على طبق السابق (١).
قال رحمهالله : هذه الرواية واضحة الدلالة على إباحة ما مسّه النار ، لاشتمالها على استفصال ، وقصر التحريم فيها على المسكر ، مع أنّ المقام يقتضي شدّة الحاجة إلى بيان ما يحتاجون إليه في الحال. انتهى (٢).
قلت : إنّه رحمهالله اعترض على رواية عمّار بأنّه فطحي ، مع أنّ الرواية موثّقة ، ونقل الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته (٣) ، ويرى الأمر كذلك ، إذ لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلّا وعملوا بروايته ، بل ورجّحوا على روايات غيره ، بل وربّما كانت صحيحة ، ومع ذلك استدلّ بمثل هذه الرواية مع كونها في غاية الضعف.
مضافا إلى أنّ هذه الحكاية على ما نقله العامّة (٤) وذكره مشايخنا في القدماء من مثل المرتضى رحمهالله (٥) ، وكذا المتأخّرين من قبيل ابن الجمهور (٦) إنّما هي في شراب الذرّة ، ويشير إليه ملاحظة حال اليمن (٧) من كون شرابهم من الذرّة ، لأنّها الغالب التحقّق ، فلعلّ أنّ أحدا من الرواة توهّم ذلك موضع هذا.
وفيه (٨) ـ مضافا إلى ما ذكر من ثبوت عدم السكر أصلا ورأسا على
__________________
(١) لاحظ! الكافي : ٦ / ٤١٧ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٥ الحديث ٣٢١١٣.
(٢) رسالة الشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد الله البحراني. غير متوفّرة لدينا.
(٣) لم نعثر في كتب الشيخ على نقل إجماع الشيعة على العمل بروايته ، نعم ، قال في عدّة الأصول : ١ / ٣٨١ ما نصّه : ( فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة ، مثل : عبد الله بن بكير وغيره ) ، وبهذا وشبهه استدلّ العلماء على وثاقة عمّار وغيره من الفطحيّة.
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي : ١٣ / ١٧١ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٨ / ٢٩٢.
(٥) الانتصار : ١٩٨.
(٦) عوالي اللئالي : ١ / ٣١٦ الحديثان ٤٠ و ٤٢.
(٧) في النسخ الخطّية : ( حال التمر ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٨) في النسخ الخطّية : ( ومع ) بدلا من ( وفيه ) ، ولكنّا قدرنا أن الأنسب بالعبارة هو ما ذكرناه.