حرام ، وغرضه صلىاللهعليهوآلهوسلم من السؤال عن الوصف استعلام أنّ مسؤولهم هل هو من الحرام أو الحلال ، فلمّا عرف أنّه من الحرام قال : « أيسكر؟ قالوا : نعم ، فقال : حرام.
وممّا ينادي إلى ما ذكرنا ، إتيانه بكلمة « فاء » بعد همزة الاستفهام ، حيث قال : « أفيسكر؟ » ، ولم يقل : أيسكر؟ ، فتدبّر!.
وقوله : ( مع أنّ المقام. إلى آخره ) (١).
فيه ، أنّهم لم يسألوا عن حكم ماء التمر ، بل سألوا عن حكم ما هو مسكر ، فأجابهم بما احتاجوا إليه في الحال.
ومن جملة أدلّته ،
رواية مولى جرير بن يزيد أنّه سأل الصادق عليهالسلام (٢) : « إنّي أصنع الأشربة من العسل وغيره ، فإنّهم يكلّفوني صنعها (٣) ، فأصنعها لهم؟ فقال : اصنعها وادفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا » (٤).
وفيه ـ بعد أنّ حكاية السند على حسب ما ذكرنا سابقا ـ أنّ الضمير في « أنّهم » و « يكلّفوني » راجع إلى العامّة ، كما لا يخفى على المدرك في الحديث ، وظاهر أنّهم كانوا يريدون منه الشراب المسكر ، ولهذا سأل المعصوم عليهالسلام أنّه هل يصنعها لهم أم لا.
ويشير إليه قوله عليهالسلام : « ادفعها .. قبل أن تصير مسكرا » ، فالمقام مقام
__________________
(١) هذا من قول الشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد الله البحراني ، ورسالته غير متوفّرة لدينا.
(٢) كذا ، وفي تهذيب الأحكام : ( عن مولى حرّ بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام. ) ، وفي وسائل الشيعة : ( عن مولى جرير بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام. ).
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( صنعتها ).
(٤) تهذيب الأحكام : ٩ / ١٢٧ الحديث ٥٤٨ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٨١ الحديث ٣٢١٧٩.