مضافا إلى أنّه يمكن الحمل على عدم تحقّق غليان أصلا بأنّه كان المعهود في الأشربة المسكرة المعمولة عند العامّة ذلك ، وما ورد من أنّ التمر والزبيب يطبخان للنبيذ لا يعلم منه ، إذ لعلّ الأشربة اصطلاح أمر مغاير للنبيذ.
أو يكون السؤال : هل يصلح طبخهما للنبيذ إن اختير ذلك؟ لا أنّه الشائع المعهود.
وبالجملة ، حكاية الغليان الّذي يكون قبل ذهاب الثلاثين غير مذكورة في الرواية أصلا ، فالاستدلال مبني على ادّعاء كون ذلك شائعا أو فردا من الشائع لا أقلّ ، ومن أين ثبت حتّى يصحّ الاستدلال؟! وعلى تقدير الثبوت يمكن الحمل على غيره ، لما عرفت من أنّه لا بدّ من توجيه.
وأيضا ، إطلاق قوله : من قبل أن يسكر ، ممّا يرجع إلى العموم ، لو لم يكن قيد ( وهو حلال ) منضما به ، فلعلّه قيد مقدّم فتدبّر.
نظيره ما ورد في بيع العصير قبل أن يغلي إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس (١) ، كما ذكرنا ، فإن جعلت المراد من الخمر العصير الغالي فالأمر فيما نحن فيه كذلك ، وإن جعلته الخمر المعهود المتعارف وقوله : « وهو حلال » قيدا فالأمر فيما نحن فيه أيضا كذلك.
ومن أدلّته ،
ما ورد من أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّم من الأشربة كلّ مسكر (٢).
وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنّ مفهوم اللقب ليس بحجّة عند المعظم.
سلّمنا ، لكن لا عموم للمفهوم ، سيّما مثل هذا المفهوم.
سلّمنا ، لكن ليس بحيث تعارض أدلّتنا.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٨٠ الحديث ٣٢١٧٨.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٢٦ الحديث ٣٢٠٣٠.