زيادة بعد.
وإنّما تعرّض لذكر الوسط وقيّد النهار به خوفا من أن ينصرف الذهن من إطلاق رؤية النهار إلى الرؤية المتعارفة ، كما هو متعارف ، مع أنّ النكتة في التعرّض لعلّها النكتة في تقييد الغنم بالسائمة في قوله عليهالسلام « في الغنم السائمة زكاة » (١).
على أنّا إن سلّمنا إمكان الرؤية في أوّل النهار ، نقول : هي من الفروض النادرة.
فعلى هذا ، يكون الشرط في قوله عليهالسلام : « وإن لم يروا. إلى آخره » واردا مورد الغالب ، فلا عبرة ، مع أنّ المفهوم لا يعارض المنطوق ، سيّما إذا كان ضعيفا من جهة أخرى أيضا.
مع أنّ الصغرى إنّما هي إذا كان للمفهوم عموم ، ولا شكّ في عدم معارضته لعموم المنطوق ، سيّما ما أشرنا إليه من القوّة الزائدة في المنطوق ، وكذلك الضعف في المفهوم.
مضافا إلى أنّ الظاهر من قوله : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا » وجوب الإفطار غدا ، كما مرّ تحقيقه.
مع أنّ المفهوم مفهوم القيد ، فلا عبرة به ، كما هو مسلّم.
والمعنى ـ والله يعلم ـ : إذا رأيتم الهلال على نحو الشائع الغالب من رؤيته حين غيبوبة الشمس وبعدها فأفطروا ، وإن لم تروا كذلك ـ سواء كان وسطه أو آخره ـ فلا تفطروا برؤيته من جهة ما سمعتم من الأمر بالإفطار وقت رؤيته ، بل لا بدّ من الإتمام إلى الليل ، لأنّ هذه الرؤية ليست داخلة فيها ، بل المراد منها ما هو
__________________
(١) عوالي اللئالي : ١ / ٣٩٩ الحديث ٥٠ ، وفيه : ( في الغنم السائمة الزكاة ).