المتعارف ، ويشير إلى ذلك (١) ما ذكرناه في الدليل الثاني (٢) ، فلا حظ.
والنكتة في عدم التعرّض للرؤية أوّل النهار في هذا الخبر (٣) هي النكتة في عدم التعرّض لها في سائر الأخبار ، وهي عدم تحقّق هذه الصورة ، أو كون تحقّقها في غاية الشذوذ والندرة ولا عبرة بالنادر في المنطوق ، فما ظنّك بالمفهوم؟! والمتعارف في الأخبار عدم التعرّض لأمثالها (٤) ، كما لا يخفى على المتتبع (٥).
الثامن :
ما رواه في الموثّق كالصحيح عن إسحاق بن عمّارقال : « سألت الصادق عليهالسلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل » (٦).
وجه الدلالة ، أنّه عليهالسلام منعه من الصوم مطلقا (٧) إلّا أن يراه ، والظاهر الرؤية المتعارفة ، لا مطلق الرؤية ، لما عرفت من أنّ الإطلاق ينصرف إلى المتعارف ، ولأنّ المعصوم ما فصّل بين الليل والزوال (٨) ، وأمره بالقضاء إن شهد أهل بلد آخر ، فمع هذين كيف يقول له : « وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل » ،
__________________
(١) في ألف : ( ويشترط ذلك إلى ) ، وما أثبتناه من ب ، وقد ورد في حاشيتها الملاحظة التالية : ( جعلناه كذلك من عندنا ، وفي النسخة الّتي عندنا لفظ : ذلك مقدّم على لفظ : إلى ، فراجع ).
(٢) راجع الصفحة ١٢٠ من هذا الكتاب.
(٣) في ج : ( في هذين الخبرين ).
(٤) في ب ، ج : ( لأمثالهما ).
(٥) في ب ، ج : ( على المطّلع ).
(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٧٨ الحديث ٤٩٣ ، الاستبصار : ٢ / ٧٣ الحديث ٢٢٤ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٧٨ الحديث ١٣٤١٢.
(٧) لم ترد ( مطلقا ) في : ب ، ج.
(٨) في الأصل : ( ما فصّل بليل بالزوال ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.