حجّة القول الآخر ،
حسنة إبراهيم بن هاشم أنّ الصادق عليهالسلام قال : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوا بعده فهو للّيلة المستقبلة » (١).
وموثّقة ابن بكير عنه عليهالسلام : « إذا رئي الهلال قبل الزوال ، فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان » (٢).
ويؤيّده ، رواية داود الرقّي عنه عليهالسلام : « إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا (٣) هلال جديد ، رئي أو لم ير » (٤).
ويظهر من الصدوق أنّه وافق السيّد رحمهالله (٥).
والعلّامة في « المختلف » ، قال : ( الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر ) (٦) ، والمحقّق في بعض كتبه توقّف في ذلك في الصوم ، وفي الفطر حكم بعدم الاعتبار (٧).
ويتوجّه على الاستدلال بهذه الأخبار ، أنّها ليست بصحيحة وإن كان بعضها كالصحيح ، لأنّ كالصحيح لا يقاوم الصحيح ، وليست بصريحة في الدلالة ، فلا تعارض الصحيح.
ويضعّفها ، الأمور الخارجة ، وبالجملة أنّها لا تقاوم أدلّة المشهور ، لأنّ فيها الصحيح ، بل الصحاح ، والكثرة فيها ، بل وغاية الكثرة ، بل وتواترها بلا
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٧٦ الحديث ٤٨٨ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٨٠ الحديث ١٣٤١٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٧٦ الحديث ٤٨٩ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٧٩ الحديث ١٣٤١٤.
(٣) في ألف : ( فلم يرونها هنا ) ، وفي ج : ( فلم ير فيها هنا ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣٣ الحديث ١٠٤٧ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٨٢ الحديث ١٣٤٢١.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٠ ذيل الحديث ٤٦٨.
(٦) مختلف الشيعة : ٣ / ٤٩٤.
(٧) المعتبر : ٢ / ٦٨٩.