زوجة رجل واحد ، فيصير الجمع المؤثّر المذكور شاقّا عليها.
كما إذا نهى والد أو والدة ولده عن تزويج دنيئة رذيلة ، وكذا أقرباؤه ، وقالوا : إن فعلت فقد عصيتنا وتكون عاقّا وقاطعا حبّنا ، وربّما يصير عليه الفتن من القتل وغيره إلى غير ذلك ، ومع ذلك تزوّج بها ، فلا شكّ في حرمة هذا التزويج من وجوه شتّى ، ومع ذلك صحيح ، بل الحرمة ما نشأت إلّا من الصحّة ، بأنّه لو تزوّج تزويجا فاسدا شرعا لم يتحقّق عقوق ، ولا فتنة ولا غيرها.
وبالجملة ، النهي إذا كان خارجا عن المعاملة لا يبطل المعاملة بالبديهة ، وإجماعا من كلّ من له فهم ، بل وحرمتها فرع صحّتها ، كما عرفت ، بل العبادة أيضا لا تفسد بالاتّفاق ، فضلا عن المعاملة.
فالتعليل المذكور يجعل النهي متعلّقا بشاقّيته على فاطمة عليهاالسلام ، فيصير الحرام هو الشاقّية ، ويصير فرعا للصحّة ، وكون الجمع المذكور هو الجمع الشرعي ، كما هو الظاهر والمسلّم عند المستدلّ ، بل بناء استدلاله عليه.
هذا ، مضافا إلى أنّ النهي في المعاملات لا يقتضي [ الفساد ] ، مع أنّ النهي إذا وقع في نفس المعاملة لا يقتضي الفساد ، كما حقّق في محلّه واختاره المحقّقون منّا (١) ، إلّا شاذّا ووجهه في غاية الوضوح ، لأنّ معنى النهي والتحريم وعدم الحلّ ليس أزيد من طلب الترك ، مع عدم تجويز الفعل ، ومعنى الفساد هو عدم ترتّب ثمر شرعا على النهي ، وبين الأوّل والثاني امتياز تامّ ، والثاني زيادة عن الأوّل بالبديهة ، فليس عين الأوّل ولا جزأه ، ولا لازمه ، لعدم اللزوم عقلا ولا لغة ولا عرفا ، إذ القلب السالم عن الشبهات بمجرّد لفظ التحريم من دون [ ذكر الفساد ] لا يتبادر إليه سوى المعنى الموضوع له لهذا اللفظ ، دون المعنى الّذي له لفظ
__________________
(١) لاحظ! معارج الأصول : ٧٧ ، معالم الأصول : ٩٦ ، الوافية : ١٠٥ ـ ١٠٧.