اجتهاد فيه ولا تقليد ، أو تكون من غير الضروريّ لكن تنفع المقلّد من حيث عدم ارتباطها في مقام العمل بالمسائل الخلافيّة ، إذ جلّها لا يمكن (١) العمل بها إلّا بضميمة الخلافيّات ، مع أنّ الأخباريّين يمنعون عن العمل بفتاوى المجتهدين مطلقا والمجتهدين بالعكس.
وأيضا : ما تقولون في الوقائع الخاصّة ، والحوادث الجزئيّة السانحة الّتي ليست مذكورة في كتب الفقهاء بخصوصها ، وغالب ما يحتاج الناس إليه من هذا القبيل ، ولا يستنبط من الكتب ، أو يستنبط لكن لا يقدر على استنباطه كلّ أحد ، بل ربّما لا يقدر على استنباطه سوى المجتهد ، سيّما إذا تعلّق [ ت ] الواقعة بالمسائل المشكلة ، مثل القصر والإتمام ، والحيض والرضاع. وغير ذلك من المعضلات؟
وأيضا ، العدالة ـ مثلا ـ أمر يحتاج إليه في غالب الأحوال في المعاملات والإيقاعات والعبادات ، فلو لم يكن العادل موجودا ، أو لم يكن من يعرف العدالة بأنّها هل هي الملكة أو حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق ، وأنّها هل تتحقّق باجتناب الكبائر أو الصغائر أيضا ، وأنّ من الكبائر الإصرار بالصغائر ، وأنّ الإصرار بما ذا يتحقّق ، وأنّه هل يعتبر فيها اجتناب المنافيات للمروءة أم لا يعتبر ، ولو اعتبر المنافيات للمروءة ، المنافيات ما هي ، وأيّ شيء هي ، وأنّه لا بدّ من المعاشرة الباطنيّة أم تكفي الظاهريّة ، وأنّ كلّا منهما ما ذا ، وبأيّ قدر يتحقّق ويكفي.
وبالجملة ، لو لم يكن العادل موجودا أو من يعرف العدالة أو العادل ، ما ذا يصنعون؟!
فيلزم من ذلك ـ على ما ذكرتم ـ أن لا تكون العدالة شرطا في الشرع
__________________
(١) في ألف ، ج ، د : ( لا يتمّ ).