نعم ، يظهر منها كون الإقراض بطمع الربح ، ولا مانع منه ، بل المانع عند الفقهاء كونه بشرط الربح ، وقد مرّ ما نقلناه عن تفسير علي بن إبراهيم ، وسيجيء الفرق بين الطمع والشرط.
وقوله : « على أن تربحني » أيضا غير ظاهر في الشرط ، بل الظاهر منه التطميع ، أو أعمّ منه ومن الشرط ، والعام لا يدلّ على الخاص.
وعلى تقدير تسليم دلالته على الشرط ، فهو من طرف المستقرض لا المقرض.
قال الفاضل المحقّق أبو طالب الحسيني في رسالته الفارسية في حرمة الربا ما هذا لفظه (١) : ( يعني پنج تومان قرض مىدهند ، ودستمالى كه پنجاه دينار ارزش دارد به يك تومان مىفروشند ، ومقترض پنج تومان مىگيرد ، ودستمال را مىخرد به مبلغ مزبور ، وشش تومان سند مىنويسد ، اين خوب است ، واگر گويد : پنج تومان بتو قرض مىدهم به شرط آنكه دستمال مرا به يك تومان بخرى وأو قبول كند ، ربا حكمي وحرام است.
وهمچنين اگر گويد مبلغ يك تومان قرض مىدهم به تو بشرطى كه منافع فلان ملك با من صلح كنى به ده دينار فلوس ، ونيز قبول كند جائز نيست ، به جهت آنكه رباى حكمي است ، واما اگر گويد : مصالحه كردم منافع فلان
__________________
(١) ويمكن توضيح معناه هكذا : ( أي يقرضون خمسة توأمين ، ويبيعون منديلا قيمته خمسون دينارا بتومان واحد ، والمستقرض يأخذ خمسة توأمين ويكتبون هذا العقد في السند ـ ورقة المعاهدة ـ باحتساب سعر المنديل ستّة توأمين ، هذا جيّد لا بأس به. وإن قال له : أقرضك خمسة توأمين بشرط أن تشتري منديلي بتومان واحد وقبل ، فيكون ربا حكميا وهو حرام. وهكذا إن قال له : أقرضك تومانا واحدا بشرط أن تصالحني على منافع الملك الفلاني بعشرة دنانير وقبل ، فهو أيضا حرام ، لأنّه ربا حكمي. وأمّا إذا قال له : صالحتك على منافع الملك الفلاني سنة واحدة بعشرة دنانير بشرط أن تقرضني تومانا واحدا وأجله سنة واحدة ، وقبل وأقرضه بدون أي شرط فهو جيد لا بأس به ).