ملك را با تو مدت يك سال بده دينار بشرط آنكه مبلغ يك تومان قرض دهى به وعده يك سال بعد از آن مبلغ قرض را دهد بوعده مزبوره وشرطي نكند خوب است ) (١).
فتأمّل فيما ذكره ، حتّى يتّضح لك الحال ، فإنّه رحمهالله ذكر أربع مسائل :
الأولى : وفاقيّة ، وهي حيلة صحيحة عند جميع الفقهاء (٢) ، لعدم الشرط (٣).
والثانية : أيضا وفاقيّة.
وكذا الثالثة.
وقد ذكر في رسالته مضمون هاتين المسألتين ، وحكمه بالحرمة مكرّرا متكثّرا ، وهذا هو الّذي ذكرنا اتّفاق الأصحاب على حرمته ، ومحلّ النزاع بيني وبين هؤلاء الأعلام.
وأمّا المسألة الرابعة : فهي محلّ النزاع بين المحقّق (٤) ، والعلّامة (٥) ومن وافقه حتّى الشيخ الحرّ رحمهالله (٦).
وذكرنا أنّهم يفهمون من هذه الأخبار هذه الصورة.
ويظهر من كلام السيّد المذكور أنّ شرط المقرض في هذه الصورة أيضا حرام ، فتأمّل ، حتّى تجد أنّ رواية سلسبيل ظاهرة إمّا في هذه الصورة أو في
__________________
(١) لم نعثر عليها.
(٢) في ج : ( عند جميع فقهائنا ).
(٣) حكم المقدّس الأردبيلي رحمهالله بحرمة جميع الحيل المذكورة في الفقه إلّا للمضطرّ ، واستظهره من كلام التذكرة أيضا. لا حظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٤٨٨.
(٤) لاحظ! شرائع الإسلام : ٢ / ٤٧.
(٥) لاحظ! مختلف الشيعة : ٥ / ٣٠٠.
(٦) وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٤ الباب ٩ من أبواب أحكام العقود.