الصورة الأولى الوفاقيّة ، لا في الثانية الوفاقيّة ، فكيف يمكن لهؤلاء الأعلام الاستدلال بها على بطلان فتوى الفقهاء ، والمعارضة بها لأدلّتهم الكثيرة الصحيحة الواضحة ظاهرة الدلالة؟! فضلا عن أن يقدّموا هذه الرواية على جميع أدلّتهم ، ويرجّحوها عليها.
وكذا الحال في رواية الديلمي ، مع أنّ في سندها ضعفا زائدا ، إذ بعد التأمّل يظهر لك أنّ حالها حال رواية سلسبيل ، وأنّه عليهالسلام قال : « أقرضهم [ الدراهم ] قرضا وازدد عليهم. إلى آخره » (١) ، ولم يقل : أقرضهم بشرط أن تزداد ، مع أنّ المناسب أن يقول : بشرط أن يشتري المستقرض كذا وكذا ، كما مرّ.
والمتبادر من لفظ الإقراض على الإطلاق لعلّه هو الإتيان بنفس القرض من حيث هو هو ، من دون التعدّي إلى معاملة أخرى ، كما هو الحال في جميع المعاملات.
فلذا من وكلّ غيره بفعل معاملة يكون مأذونا في خصوص تلك المعاملة ، أمّا التعدّي إلى معاملة أخرى فلا ، وإن كان بعنوان الشرط في تلك المعاملة كما لا يخفى.
فمن قال لوكيله : أقرض أو استقرض لي لم يكن للوكيل سوى نفس الإقراض أو بحت الإقراض ، لا أنّه يشترط معاملة أخرى أيضا.
ويؤكّد ما ذكرنا ، تأكيده عليهالسلام بقرضه قرضا.
وممّا ذكر يظهر حال قوله : « وازدد عليهم. إلى آخره ».
وربّما يؤيّده ، أنّه عليهالسلام أمر بجعل هذا النصف حال النصف الّذي كان يربح ، ولا شكّ في أنّه ما كان مشروطا بالقرض ، فتأمّل جدّا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٦ الحديث ٢٣١٣١ ، وقد سبقت الإشارة إليه.