فظهر ممّا ذكرنا أنّه ربّما كان الظاهر من الرواية عدم الاشتراط ، بل الظاهر منها أن لا يجعل الربح الّذي زيد (١) شرطا في القرض وجزء لعوض ما أقرضت ، إذ عرفت أن الشرط في العقد جزء له ومن تتمّة العوض ، فإذا جعله شرطا في القرض لا جرم يصير القرض بشرط المنفعة (٢) ، ولذا قال عليهالسلام : « وازدد عليهم إلى آخره » ، فإنّه كالصريح في جعل الربح المذكور شرطا في معاملة الدقيق لا غير ، فيكون شرط نفع في المعاملة ، فيكون حلالا.
سلّمنا عدم الظهور ، لكن ظهور الاشتراط من أين؟!
سلّمنا ، لكن كون هذا الظهور بحيث يقاوم أدلّة الفقهاء ويترجّح عليها من أين؟!
وكذا الحال في باقي هذه الأخبار.
ومنها : رواية محمّد بن إسحاق بن عمّار ، إذ بالتأمّل يظهر أنّ حالها حال رواية سلسبيل ، ويزيد عليها أنّها في غاية الظهور في صورة العكس ، كما فهمه الأصحاب (٣).
مضافا إلى أنّه يتوقّف استدلالهم بها على ثبوت عدم التفاوت بين تأجيل الدين الحالّ الّذي ظاهره اللزوم ، وبين القرض الّذي هو محض التبرّع.
مع أنّه تعالى سدّ باب الربا لأجل حصول هذا القرض ، وأنّ الفقهاء اتّفقوا على حرمة شرط النفع مطلقا في القرض ، وورد « كلّ قرض يجرّ المنفعة فهو حرام » (٤). إلى غير ذلك ممّا مرّ ، وأنّ كلامنا إنّما هو في شرط المقرض المنفعة
__________________
(١) في ألف : ( الربح الّذي يريد ).
(٢) في ج : ( يصير القرض شرط المنفعة ).
(٣) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٣٤٥.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي : ٥ / ٣٥٠ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ٦١