والأئمّة عليهمالسلام أنّهم عليهمالسلام إذا استقرضوا أو وقع عليهم دين كانوا يتبرّعون ويتفضّلون بإعطاء الزيادة في غاية الطوع ونهاية الرغبة ، بل وربّما كان الديّانون يضايقون عن الأخذ وهم صلوات الله عليهم يأبون عن عدم الأخذ ولا يرضون إلّا أن يعطوا ، وكانوا يعدّون هذا إحسانا ومستحبّا شرعا ، ويحثّون غيرهم عليه أيضا ، فهم صلوات الله عليهم كانوا يعطون ويحسنون ، وإذا وعدوا يوفون البتّة ، فأيّ داع وحاجة إلى هذه الحيلة والمعاملة ، سيّما وأن يكون بعنوان المشارطة للتأخير والقرض وبالعقود اللازمة؟!
فيظهر ـ إن صحّ أمثال هذه الأخبار ـ أنّهم عليهمالسلام كانوا يعاملون أمثال هذه المعاملات مع الجاحدين لإمامتهم ، والجاهلين بعلوّ مرتبتهم وهمّتهم ، وهذا لا يلائم ما ادّعاه هؤلاء الأعلام من أنّ أدلّة الفقهاء وأخبارهم ـ الّتي هي مستندهم ـ محمولة على التقيّة.
مضافا إلى ما أشرنا [ إليه ] من أنّ خطبة « نهج البلاغة » (١) ممّا لا يمكن حملها على التقيّة ، فليلاحظ تلك الخطبة ، وكذا بعض الأخبار والأدلّة أيضا ممّا لا يناسبه التقيّة ، فليراجع وليتأمّل (٢).
مضافا إلى أنّ القول بأنّ الحيلة بعنوان الشرط حرام ليس من خصائص العامّة ، بل الشيعة أيضا يوافقونهم.
نعم ، القول بأنّ ما لا شرط فيها أيضا حرام من خصائص العامّة (٣).
__________________
(١) نهج البلاغة ـ المطبوع ضمن المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة ـ : ٨٢ ذيل الخطبة ١٥٦.
(٢) راجع! الصفحات : ٢٥٦ ـ ٢٦٧ من هذا الكتاب.
(٣) هذا ليس من خصائص جميع العامّة ، بل الشافعيّة والحنفيّة والظاهريّة حكموا بحليّة الزيادة