تلك الصيغة (١) ، وربّما قيل : يتحقّق البيع في المنفعة أيضا (٢) فلا بدّ من معلوميّة كون المبيع ـ مثلا ـ ممّا يملك شرعا ، ومعلوميّة الإذن في النقل شرعا ومعلومية تحقّق النقل والخروج من ملك البائع ، ومعلوميّة تحقّق الدخول إلى ملك المشتري وعدم المانع من الخروج والدخول شرعا ، ومعلوميّة أنّ الصيغة هل هي معتبرة شرعا أو لغة أو عرفا أو هي نفس البيع ، أو ليست بمعتبرة أصلا ، وغير ذلك.
وبالجملة ، الحكم بتحقّق الصحّة ، وترتّب الآثار شرعا ، مثل الانتقال بعنوان اللزوم أو الجواز ، وغير ذلك من الآثار الشرعيّة يتوقّف على الثبوت من الشرع ، ومن لوازم الانتقال تعيّن الشيء بحسب الواقع ، إذ غير المعيّن كيف ينتقل؟!
نعم ، يتحقّق الانتقال في الأمر الكلّي الّذي هو قدر المشترك بين أفراده والكائن مع مشخّص ، وهو معيّن والتشخصات خارجة ، وشروط لتحقّقه.
وأمّا التعيّن عند المتبايعين ، فلعلّه يرجع إلى الغرر والسفه وكون الشيء معرضا للنزاع بين المسلمين والناس.
وربّما يظهر النهي عن مثله من الأخبار ، مثل ما ورد في باب السلف (٣) وبيع التمر (٤) وبيع الدينار غير الدرهم (٥) ، وغير ذلك ، فليلاحظ وليتأمّل.
هذا ، مع ادّعاء الإجماع فيما ادّعوه فيه ، فتأمّل.
__________________
(١) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ / ١٤٥ ـ ١٤٦.
(٢) لاحظ! المكاسب للشيخ الأنصاري : ٧٩.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٨٣ ـ ٢٨٦ الباب ١ من أبواب السلف.
(٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٤٨ الباب ١٤ من أبواب الربا.
(٥) وسائل الشيعة : ١٨ / ٨٠ الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.