المناهي العامّة
ثمَّ اعلم أنّ المناهي الواردة بالعنوانات العامّة عندهم ، مثل النهي عن بيع الغرر (١) والضرر (٢) والمسكر (٣) والخبائث (٤) والميتة (٥) وما لا منفعة معتدّا بها له ، لأدائه إلى السفاهة ، فيدخل في عموم ما دلّ على فساد معاملة السفيه وحرمتها (٦).
وكذا النهي عن بيع الحرام ، لما ورد من أنّ الله تعالى إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه (٧) ، ولعلّه يظهر ذلك من فحاوى الأخبار أيضا (٨).
وكذا النهي عن البيع الّذي هو إعانة في الإثم (٩) ، والّذي هو إسراف (١٠) ،
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٥٠ ، الحديث ١٦٨ ، عوالي اللئالي : ٢ / ٢٤٨ ، النهاية لابن الأثير : ٣ / ٣٥٥.
(٢) عوالي اللئالي : ١ / ٢٢٠ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٤٧ الباب ١٢ من كتاب احياء الموات.
(٣) وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٢٣ الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) قرب الإسناد : ١٧٢ ، مستدرك الوسائل : ١٣ / ٦٤ الحديث ١٤٧٥٦.
(٥) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٣ و ٩٤ الأحاديث ٢٢٠٦١ و ٢٢٠٦٤ و ٢٢٠٦٥.
(٦) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٦٠ الحديث ٢٢٧٥٢ و ٣٦١ الحديث ٢٢٧٥٣ ، جامع أحاديث الشيعة : ١ / ٤٢١ الأحاديث ٧٢١ ـ ٧٢٣.
(٧) لاحظ! عوالي اللئالي : ١ / ١٨١ الحديث ٢٤٠ ، بحار الأنوار : ١٠٠ / ٥٥ الحديث ٢٩ ، مستدرك الوسائل : ١٣ / ٧٣ الحديث ١٤٧٨٧.
(٨) الكافي : ٥ / ٢٣٠ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ١٣٥ الحديث ٥٩٩ و ١٣٦ الحديث ٦٠١ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٢٣ ذيل الحديث ٢٢٣٨٣ و ٢٢٥ الحديث ٢٢٣٨٨.
وورد في حاشية ب العبارة التالية : ( قد ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا ). كما ورد أيضا العبارة التالية : ( في العوالي : عن النبي صلىاللهعليهوآله : إنّ الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم ثمنها ، وفيه أيضا عنه صلىاللهعليهوآله : لعن اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وفي أخبار الكتب الأربعة عنه صلىاللهعليهوآله في الخمر : إنّ الّذي حرّم شربها حرّم ثمنها ).
(٩) وسائل الشيعة : ١٧ / ٨٤ ذيل الحديث ٢٢٠٤٧.
(١٠) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٥٢.