وبيع النجس الّذي لا يقبل الطهارة (١) إلّا الدهن للاستصباح (٢) أو أعمّ منه ، أو العذرة (٣) أيضا كما قال به بعض المتأخّرين (٤) ، وربّما يظهر هذا النهي من إجماعهم (٥) ، وفحاوى الأخبار (٦) ، فليلاحظ.
وكذا يظهر من كلام القدماء أيضا ، فلينظر.
وقس على ما ذكرنا حال الإجارة وغيرها ، فتأمّل.
ومن المناهي العامّة ، قول المكلّف : لا أفعل إلّا بالعوض ، فيما ثبت وجوب عطائه عينا كان أو منفعة ، عينيّا كان الوجوب أو كفائيّا ، إذا كان الوجوب من مثل الخطاب بأفعل مطلقا ، لأنّ القول بأنّي لا أفعل إلّا بالعوض عصيان ، كأن يقول : لا أصلّي اليوميّة ، أو : لا أصلّي على هذا الميّت إلّا أن تعطوني اجرة.
وأمّا ما ثبت وجوبه لأجل حصول النظام ورفع الضرر ، مثل الصناعات ، ووجوب بيع الأعيان المحتاج إليها ، عينيّا كان الوجوب ـ كما هو الحال في الفروض النادرة ـ أو كفائيّا ـ كما هو الحال في الفروض الشائعة ـ يجوز أخذ العوض ، لأنّ القدر الثابت من العقل والنقل هو القدر المشترك بين الإعطاء مجّانا وبلا عوض
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٠٠ الحديثان ٢٢٠٨٣ و ٢٢٠٨٤.
وورد في حاشية ب : ( والظاهر أنّ العجين النجس حكمه حكم المائع الّذي لا يقبل التطهير ، كما يظهر من الأخبار ، إلّا أن يقال : يجوز التطهّر بجعله خبزا يابسا غاية اليبوسة ).
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٨ الأحاديث ٢٢٠٧٦ ـ ٢٢٠٧٩.
وورد في حاشية ب : ( وقد ادّعى ابن إدريس الإجماع على الاستصباح تحت السماء ، لا السقف ) [ السرائر : ٢ / ٢٢٢ ].
(٣) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٧٥ الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) مفاتيح الشرائع : ٣ / ٥١ ، ومال إلى هذا القول الأردبيلي رحمهالله في : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٣٩.
(٥) لاحظ! تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٤ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٤١.
(٦) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٧٥ الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به.