مكثه عندك فروّقه » (١).
ولا يخفى أنّ قوله : « تأخذ ربعا. إلى آخره » ، في جواب السؤال عن المحلّل في الطبخ في قوّة قوله عليهالسلام : إنّ المحلّل هو هذا ، وإلّا كان يجيب بأنّه كيف ما طبخت فهو حلال وليس المحرّم إلّا السكر.
وقوله في الرواية الثانية : « وصف لي أبو عبد الله عليهالسلام المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالا » شاهد واضح على أنّه فهم أنّ الطبخ محلّل ، وفهم الراوي حجّة ، بل هو الحجّة بالقياس إلى فهم غيره.
ومعلوم بالإجماع وتتبّع الأخبار أنّ المحلّل إن كان فهو منحصر في ذهاب الثلاثين ، من غير مدخليّة ما ذكر فيهما للحرمة سوى الطبخ والنشيش إن كان.
وظاهر الروايتين توقّف الحلّية في الطبخ على ذهاب الثلاثين مطلقا سواء طال مكثه أم لا ، أي أريد إبقاؤها في تلك المدّة أم لا ، وأنّه المحلّل للطبخ ، لا أنّه كيف ما طبخ هو حلال إلّا أنّ اعتبار ذهابهما لأجل أنّه لو لا ذلك لكان يعرضه السكر عند طول مكثه ، كما أجاب عن الروايتين المحلّلون بعد الطعن في السند ، والموثّق حجّة عندي ، كما حقّقناه في تعليقتنا على رجال الميرزا رحمهالله (٢).
والجواب الآخر في غاية البعد ، والظاهر حجّة كما قرّر عليهالسلام.
وممّا يبعد الجواب ، أنّ السكر أمر عادي وكذا المعالجة ، للمنع عن عروضه ، كالمعالجة لرفعه ، وأمثال ذلك من الأمور العاديّة ، فيبعد كون سؤال الراوي عن الشارع ـ صلوات الله عليه ـ عن مثله.
وأيضا ، يبعد كون ذهاب الثلاثين ، وهذا القدر الخاصّ من دون زيادة أو
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٤٢٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٩ الحديث ٣١٩٣٠.
(٢) تعليقات على منهج المقال : ٢٤٣.