يحلّ؟ قال : خذ ماء الزبيب فأغله حتّى يذهب ثلثاه » (١) ، وبهذه الرواية استدلّ في « الدروس » (٢).
وموثّقة أخرى عنه عليهالسلام في النضوح « قال : يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثمَّ يمتشطن » (٣) ، في « القاموس » : ( المعتقة كمعظّمة : عطر ) (٤) ، والتقريب يظهر ممّا تقدّم.
وكذا الجواب عن الاعتراضات عليها ، كما لا يخفى على الفطن ، وسيجيء زيادة التحقيق في المقام ، فانتظر.
وممّا يؤيّد هنا ، ما ذكر ابن الأثير في « نهايته » : ( وفي حديث النبيذ : « إذا نشّ فلا تشرب » ، أي إذا غلا ) (٥).
وأهل السنّة كما أنّهم ليسوا متّهمين في سائر رواياتهم الّتي تكون حجّة على أنفسهم ومناسبة لمذهب الشيعة ، ولذا مشايخنا ـ رضوان الله عليهم ـ اعتنوا بها وضبطوها ونقلوها في كتبهم في مقام التأييد ، بل وفي مقام الاستدلال أيضا ، كذا ليسوا متّهمين في نقل رواية مثل هذا عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّهم لا يقولون بالحرمة في غير صورة السكر ، بل هذا من خصائص الشيعة ، فالرواية موافقة لهم ، ولرواياتهم عن أئمّتهم عليهمالسلام.
وكفى في قوّة هذه الرواية أن يكون المنكر رواها ، وورد عنهم عليهمالسلام : أنّ ما
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٦ الحديث ٥٠٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٣ الحديث ٣٢١٦٠ ، وفيه : ( خذ ماء ، فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التمر ).
(٢) الدروس الشرعيّة : ٣ / ١٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٩ / ١٢٣ الحديث ٥٣١ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٩ الحديث ٣٢١٧٤.
(٤) القاموس المحيط : ٣ / ٢٧٠.
(٥) النهاية في غريب الحديث والأثر : ٥ / ٥٦.